حميد بن زنجوية
443
كتاب الأموال
( 843 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن أنّ قوما قدموا على عامل لعمر بن الخطّاب ، فأعطى العرب وترك الموالي ، فكتب إليه عمر : أمّا بعد ، فبحسب المرء من الشّرّ أن يحقر أخاه المسلم « 1 » . ( 844 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : ( وحدثنا ) « 2 » هشيم عن يونس عن الحسن نحو ذلك ، إلّا أنّه قال : كتب إليه « ألا سوّيت بينهم » « 3 » . في الفرض للذّرّيّة من الفيء ، وإجراء الأرزاق عليهم ( 845 ) حدثنا حميد أنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت ، قال : سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلّا وليناه » « 4 » . ( 846 ) حدثنا حميد قال : الكلّ عندنا كلّ عيّل . والذّريّة منهم . فجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المال حقّا بيّنه لهم « 5 » . ( 847 ) حدثنا حميد ثنا عبد اللّه بن نافع أنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اللّه أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « من ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فأدع له ، فأنا وارثه ، من كان من المسلمين . ومن ترك مالا فليدع وارثه من كان » « 6 » .
--> ( 1 ) أخرجه أبو عبيد 300 كما هنا . وأخرجه بلا 443 عن محمد بن الصبّاح عن هشيم به مثله . ورجال هذا الإسناد ثقات إلى الحسن . إلّا أنّ الحسن لم يدرك عمر - كما تقدم - فهو منقطع . ( 2 ) ليست في الأصل . زدتها تبعا لما عند أبي عبيد . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 300 ، وعنده ( هشيم عن يونس عن الحسن عن عمر . . ) . وهذا الإسناد أيضا ضعيف من أجل انقطاعه - كما في الذي قبله - ومن أجل عنعنة هشيم ، وهو مدلس كما مضى . ويونس : هو ابن عبيد بن دينار العبدي ، ذكره الحافظ في التقريب 2 : 385 ، وقال : ( ثقة ثبت فاضل ورع ) . ( 4 ) أخرجه خ 3 : 146 ، م 1238 ، د 3 : 137 ، وأبو عبيد 302 من طرق عن شعبة بهذا الإسناد مثله ، إلّا أنّ عندهم « فإلينا » . وتقدم نحوه ( برقم 781 ) عن أبي هريرة من طريق آخر . فهذا الإسناد على شرط الشيخين ، إلّا النضر بن شميل ، وهو من رجالهما كما مضى . ( 5 ) انظر أبا عبيد 302 . ( 6 ) تقدم بحثه وتخريجه برقم 783 .